رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط مخدرات بـ1.5 مليون جنيه أثناء تصفية بؤرة إجرامية في دمياط

قوات الأمن
قوات الأمن

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بإدارة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لترويج المواد المخدرة بدمياط، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن دمياط، نشاط 6 عناصر إجرامية - لـ 4 منهم معلومات جنائية - تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان دمياط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة للإتجار فى المواد المخدرة، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 4 من المتهمين حال مزاولة نشاطهم الإجرامى.. وبحوزتهم 40 كيلو بانجو و2،400 كيلو جرام حشيش  500 جرام هيروين  و500 جرام من مخدر الشابو و3 أسلحة نارية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و3 سلاح أبيض وميزان حساس وأدوات تستخدم فى تجزئة وتغليف المواد المخدرة.


تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1.5 جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية