رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على تغطيات التأمين الإجباري على السيارات

تأمين السيارات
تأمين السيارات

التأمين على السيارة نوعان؛ تأمين إجباري والآخر تكميلي، أما التأمين الإجباري فهو تطبيق للقانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ينص في مادة الأولى على أنه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (الملاكي والأجرة والنقل والأتوبيس) المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.

 

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون داخل جمهورية مصر العربية، في حين أن التأمين التكميلي يغطي أي تلفيات كلية أو جزئية تحدث للسيارة ناتج عن حادث أو سرقة كلية أو جزئية أو حريق كلي أو جزئي.

أنواع  تأمين السيارات الإجباري 

وهناك ثلاثة مستويات أساسية لتأمين السيارات:
١- تامين المسئولية المدنية (الطرف الثالث)

يختلف الحد الأدنى لهذا التأمين الإلزامي قانونًا بين دولة وأخري، وتأمين المسئولية المدنية مشابه للحد الأدنى لما يتطلبه القانون لحد كبير، وتوجد بهذا الغطاء عدة أقسام:

- مسئولية العميل عن إصابة أو وفاة أي شخص (طرف ثالث) باستثناء عائلة (العميل) أو موظفيه أو خدمة الأضرار التي تصيب ممتلكات الغير نتيجة قيادة لسيارة أخري أو دراجة نارية ليست ملكا له. يمكن للمؤمن لهم توسعة الغطاء ليشمل سلوك أو تصرفات الركاب
- يمكن أن يشمل التأمين رب العمل أو شريكه في العمل إذا كان مسئولا عن حادث تكاليف تسوية المطالبة وأتعاب المحاماة والمصاريف القضائية الأخرى إذا تم مقاضاة ( العميل ) بسبب حادث مروري والجدير بالذكر أن غطاء المسئولية (المدنية) يجب أن يلبي متطلبات القانون البلد المعني.

٢- تأمين  المسئولية المدنية مع الحريق والسطو.

ويشمل بالإضافة إلى مسئولية العميل تجاه الآخرين تعويض العميل عن التلف أو الهلاك الذي يصيب سيارته نتيجة تعرضها للحريق أو الصواعق أو الانفجار أو السطو أو محاولة السرقة، ويشمل الغطاء قطع الغيار وملاحق المركبة أثناء وجودها في المركبة أو في الكراج، على سبيل المثال، إذا تمت سرقة المركبة ثم جري استعادتها لاحقا ولكن متضررة، فسوف يقوم هذه العقد بتحمل تكاليف إًصلاحها لأنها السبب المباشر لهذه الأضرار

٣- بالنسبة للتأمين الإجباري على السيارات:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قبل عدة أشهر قرارا بإنشاء المجمعة  التأمين الإجبارى على السيارات، وذلك للقضاء على ظاهرة تزوير الوثائق والتلاعب في قيم الأقساط والتعويضات مما تسبب في ضياع حقوق المضرورين خاصة أن ذلك القرار يتماشى مع صريح قانون الرقابة والإشراف على التأمين 10 لسنة 1981 حيث نصت المادة 91 من اللائحة التنفيذية للقانون يجوز لشركة التأمين ان تنشئ فيما بينها مجمعة لإدارة فرع من فروع التأمين أو عملية تأمينية بعينها

وبالنسبة لتعويض وثيقة التأمين الإجباري على السيارات:  
يغطي التأمين مسؤولية مالك المركبة أو قائدها عن أي حادث ينتج عنه وفاة أو إصابته للغير نتيجة خطأ قائد المركبة المتسببة في الضرر وذلك حسب الشروط الآتية:

• ثبوت خطأ قائد المركبة.

• حدوث الوفاة أو الإصابة للغير.

• تحقق علاقة السببية مباشرة بين الخطأ والضرر الناتج.

ونتيجة أن هناك العديد من المشاكل التي كان يسببها هذا التشريع وخاصة فيما يتعلق بالآتي:

• اطالة فترة حصول المتضرر على حقه أو حق ورثته لحين الحكم النهائي من قبل المحكمة بالتعويض اللازم.

• عدم تحديد مبلغ التعويض المكافئ للضرر وبالتالي كان يتم حسب تقدير المحكمة بناء المعمول بها.

• ضرورة ثبوت الخطأ في حق المتسبب في حادث ويصعب إثباته وخاصة في حالات الوفاة حيث إن المتضرر غير موجود ليدافع عن نفسه.

• التعويضات الناتجة عن المركبات المجهولة أو منتهية الرخصة كان لا يتم دفعها من قبل شركة التأمين. وغيره من السلبيات التي كانت تضيع حقوق المتضررين او تطيل في وقت حصولهم على التعويضات؛ حتى إنشاء مجمعة التامين ضد حوادث السيارات المجمعة والذي عالج العديد من السلبيات السابقة للتشريع القديم وحقق العديد من الإيجابيات الآتية:

1- حدد التشريع التعويض للشخص الواحد ب40.000 جم في حالة تعرض حياة الشخص الوفاة في الحال أو خلال سنة نتيجة حادث، أو الإصابة الناتج عنها العجز سواء كلي أو جزئي وبحد أقصى مبلغ التأمين 40.000 جم.

2- أضافه تغطية لممتلكات الغير المادية التي تلفت نتيجة حادث بحد أقصى 10.000 جنيه  لكل مضرور عدا تغطية المركبات سواء المملوكة للمؤمن له أو للغير.

3- لم يشترط هذا التشريع علي المتضرر  أن يلجأ إلى المحكمة لكي يحصل علي التعويض وأتاح للمتضرر أو ورثته التوجه مباشرة إلى شركة التأمين المصدرة للوثيقة والتي تغطي المركبة المتسببة في وقوع الضرر وإلزامها بصرف التعويض خلال شهر من استيفاء المستندات المطلوبة لصرف التعويض.

الجريدة الرسمية