رئيس التحرير
عصام كامل

قلعوه ملابسه وأطلقوا أعيرة نارية.. 6 أشخاص يعتدون على ميكانيكي بسبب 100 جنيه بالمعصرة

مشاجرة
مشاجرة

حالة من الرعب والكر والفر شهدتها منطقة المعصرة جنوب محافظة القاهرة، عندما أقدم 6 أشخاص بالاعتداء بالضرب على ميكانيكي سيارات وإطلاق أعيرة نارية بسبب خلاف على 100 جنيه ثمن صيانة سيارة ملك أحد المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبط 3 من المتهمين وجارى ضبط باقى الهاربين.

مشاجرة المعصرة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بحدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بميدان النافورة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين ميكانيكي يدعي “الخواجة”، وبين صاحب سيارة كان يقوم الأول بعمل صيانة لها بسبب خلاف على  100 جنيه وتطور الأمر وقام الثاني بالاستعانة بـ5 أشخاص من أقاربه وقاموا بالاعتداء بالضرب علي الميكانيكي وخلع ملابسه في الشارع وإطلاق أعيرة نارية.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم فرد خرطوش المستخدم في ارتكاب الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.


عقوبة الشروع في القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية