رئيس التحرير
عصام كامل

بحوزته آلاف الدولارات.. حبس صاحب محل لاتجاره بالنقد الأجنبى بالدقهلية

حبس صاحب محل لاتجاره
حبس صاحب محل لاتجاره بالنقد الأجنبى بالدقهلية

قررت النيابة العامة، حبس صاحب محل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه  لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالدقهلية.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل تجارى، مقيم بمحافظة الدقهلية).. بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذًا من المحل المملوك له الكائن بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه داخل المحل حال تعامله فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة، وضُبط بحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية- هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من المحادثات بينه وبين عملائه تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

من جانبه قال  عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة
 

الجريدة الرسمية