رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اعترافات مثيرة لعصابة سرقة المساكن في شبرا

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

أدلى تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق في شبرا باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة وأكدوا أن الأموال التي كانوا يجمعونها من السرقات أنفقوها على المخدرات.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب التسلق بمنطقة شبرا.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه اقتحام إحدى الغرف بالشقة سكنه ووجود بعثرة بمحتوياتها دون الاستيلاء على ثمة مسروقات.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفوا بشروعهما في سرقة محتويات مسكن المجني عليه بأسلوب "التسلق"، وأنهما يكونان تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بذات الأسلوب.


وأقروا بارتكاب 4 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة، مقيم بمحافظة الجيزة).


وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

Advertisements
الجريدة الرسمية