رئيس التحرير
عصام كامل

استثناءات في آليات التعاقد بقانون مشاركة القطاع الخاص.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد نص المادة 20 من مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، المقدم من الحكومة، عددا من الاستثناءات في آليات التعاقد مع القطاع الخاص.

 وجاءت تلك الاستثناءات وفقا لنص المادة كالتالى:

"يكون التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون بطريق المناقصة أو المزايدة العامة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون، ولائحته التنفيذية.

ويجوز استثناء أن يتم التعاقد عليها بأحد الطرق التالية، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، بناء على طلب من السلطة المختصة وبتوصية من الوحدة المركزية للمشاركة، وذلك فى الأحوال المبينة قرين كل منها:

1- المناقصة أو المزايدة المحدودة – إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا فى أشخاص بعينهم.

2- التعاقد المباشر:

(أ)إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة، أو المزيدة العامةأو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصاديةأو ضرورة اجتماعية حالة تقتضى سرعة تنفيذه.

(ب) إذا انتهت أى من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على نحو كفء، وقدرت اللجنة العليا لشئون المشاركة - فى ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والطبيعة الخاصة بالمشروع، وبناء على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة - أن فى إعادة إسناد أى من الأعمال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون لأى من هذه الشركات للقيام بها فى المشروع الذى انتهت من تنفيذ عقده، مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها إعادة إسناده إلى غيرها، ويكون التعاقد على هذه الأعمال فى هذه الحالة بعقد جديد.

3- التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص - إذا كان المشروع مبتكرًا، ومكتمل الدراسات والتمويل، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، ولم يكن مخططا لها من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بكل طريق من طرق التعاقد المنصوص عليها فى هذه المادة".

 

ويذكر أن مجلس النواب، انتهى خلال جلسته العامة اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، عدا المادة 17 التى طلبت الحكومة ارجاء مناقشتها لاعادة صياغتها.

 

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

 

 وأوضح التقرير أن التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2020  كشفت عن معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى  عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات،  وأخرى راجعة إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، ما دعا إلي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.

 

وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون،  فإنه  يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.

وأيضا يستهدف استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدوده والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم  بمبادرة من القطاع الخاص وذلك فى الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية بدلا من قصر طريق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.

وأيضا وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التي يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمة منها فى مشروع خطتها السنوية.

 

 كما يهدف إلى استحداث آليه لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختبار القابل منها للتنفيذ بنظام  المشاركة مع القطاع الخاص.

الجريدة الرسمية