رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يكشف غموض سرقة مجوهرات ومبالغ مالية من داخل شقة بالبساتين

مجوهرات
مجوهرات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة مجوهرات ومبالغ مالية من داخل شقة أحد المواطنين فى البساتين، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلة حارس العقار وتمكن رجال المباحث من ضبطها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم  بصحبة والدته وشقيقته بإكتشافه سرقة (عملات أجنبية - مجوهرات خاص بشقيقته) من داخل الشقة سكنه، وإتهم (نجلة حارس العقار، مقيمة بمحل البلاغ) بإرتكاب الواقعة.

 

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقها وراء إرتكاب الواقعة المشار إليها.

 

وعقب تقنين الإجراءات وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة، حيث تمكنت من الإستيلاء على المسروقات المشار إليها بأسلوب " المغافلة " على فترات مستغلة طبيعة عملها لدى المجنى عليه.


وأضافت بقيامها بتغيير العملات الأجنبية المستولى عليها إلى الجنيه المصرى من خلال أحد مكاتب الصرافة الكائنة بدائرة القسم، وإنفاقها فى شراء مشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية.


وتم بإرشادها ضبط ( المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية المشار إليها – المجوهرات المستولى عليها – جزء من العملات الأجنبية المستولى عليها)، كما أقرت بإنفاقها باقى المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمها بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى

الجريدة الرسمية