رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على شروط صرف تعويضات للعقار المنهار في قانون البناء الموحد

عقار جسر السويس
عقار جسر السويس

سعى قانون البناء الموحد إلى تعويض السكان في حالة انهيار العقار، مثلما حدث فى عقار باب الشعرية ومن قبله عقار جسر السويس ثم عقار فيصل، وهو ما يجعل الشخص الذي يتعرض لهدم عقاره إلى البحث عن تعويضات مقابل هذه الخسارة وإزالة منزله مثلا، من خلال بوليصة تأمين تصرف في حالة حدوث أي ضرر للعقار، وهو ما اشترطت عليه منظومة البناء الجديدة. 

 

التأمين 

نصت المادة 46 من قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ على أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًّا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.

ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

 

تغطية الأضرار

وتغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي، وذلك بالنسبة لما يلي:

- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم.

- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدنى.

 

مراجعة الرسومات 

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لأحكام هذا القانون.

ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير مبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه.

 

التأمين 

ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار.

كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 0.2% (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة المبنى، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين، وتكون وثيقة التأمين طبقًا للنموذج الذى يعتمده الوزير المختص بالتأمين.

الجريدة الرسمية