رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط صاحب كيان تعليمي وهمي للنصب على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا بالدقهلية

ضبط متهم
ضبط متهم

ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لإدارته أكاديمية بدون ترخيص بالدقهلية للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، وشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
 

وعقب تقنين الاجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف مقر الأكاديمية، وأمكن ضبط المتهم.

 

وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (شهادات ونماذج وملفات خاصة بالأكاديمية – بيانات نجاح ونماذج إجابات وامتحانات بأسماء مختلفة – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية – 3 دفاتر إيصالات تحصيل نقود - مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة النصب على المواطنين

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. 

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية