رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد ٥ سنوات لرسام لحيازته مخدر الحشيش في النزهة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد بالسجن المشدد ٥ سنوات لرسام لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة النزهة.  


وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، قيام المتهم ن. هـ 40 سنة، ويعمل رساما  بحيازة وإحراز بقصد الاتجار، جوهرا من مخدر  الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.


وتبين من التحقيقات أنه بناء على إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، تمكنت القوات الامنية من ضبطه وعثر بحوزته على المضبوطات وهي عبارة عن كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان حساس.


وبمواجهة المتهم أقر بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والميزان الحساس لتجهيز ووزن المواد المخدرة.


وتبين من تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات وزنت 103 جرامات، وتحوي المادة الفعالة لنبات الحشيش القنب المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية