رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمصر الجديدة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون 15 يوما علي ذمة التحقيق .


وكانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وبعثرة محتوياتها وسرقة (عملات ذهبية، أجهزة إلكترونية وكهربائية، مبلغ مالى، بعض المتعلقات الأخرى). 


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل البلاغ وتتبع خط سير قدوم وهروب المتهمين، تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنهما  (شخصين "لهما معلومات جنائية" ) وقيامهما باستخدام سيارة "مستأجرة" فى إرتكاب الواقعة. 


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزة أحدها حقيبة بداخلها (شنيور كهربائى، مفك، 2 أجنة، 2 قلب كالون). 


وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"  باستخدام المضبوطات المشار إليها، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة، و4 وقائع أخرى بذات الأسلوب.


وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما ولدى عميلهما "سيئ النية" (صائغ، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه، كما أرشدا عن سيارتين (إحداهما المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وأخرى ملك أحدهما)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

Advertisements
الجريدة الرسمية