رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط تشكيل عصابي غسل 90 مليون جنيه.. وإغلاق 8 مراكز لعلاج الإدمان

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

داهم ضباط مكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، البؤر الإجرامية وأوكار الكيف لملاحقة وتعقب القائمين على تجارة المواد المخدرة واعمال الجلب والتهريب على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1362 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1525 متهم وبحوزتهم 1.2 طن “ بانجو - حشيش - استروكس - هيروين - الآيس ” و650 ألف قرص مخدر ترامادول وكبتاجون  خلال أسبوع.

كما ضبط تشكيل عصابى بتهمة  غسل الأموال  قدرت قيمة بـ 90 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وإغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية