رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل مصرع مزارع خلال رى أرضه الزراعية بشبين القناطر

امن القليوبية
امن القليوبية

أمرت نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية بالتصريح بدفن جثة مزارع لقي مصرعه غرقا أثناء قيامه برى أرضه الزراعية بإحدى قرى شبين، عقب مناظرة مفتش الصحة لمناظرة الجثة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر  يفيد تلقيه بلاغا بوفاة شخص يدعى  أ أ 70 عاما أثناء قيامه بري الأراضي الزراعية حيث فقد وعيه أثناء الوقوف على حوض مياه الري  وسقط فيه ولقى مصرعه وبسؤال أهله  لم يتهموا أحدا وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت التصريح بدفن الجثة.

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة مزارع لقى مصرعه في مشاجرة بالغربية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

حدوث مشاجرة

تلقى مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من طرف أول (مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعني بالجسم وتوفى عقب نقله للمستشفى، طرف ثان (أحد الأشخاص، وشقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز) مصابان بجروح وكدمات، لخلافات الجيرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

قطاع الأمن العام  

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  أمكن ضبط المتهمان "الطرف الثاني".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أرشدا عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية