رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاطف فاروق يكتب: تفاصيل صادمة في قصة عزل المستشار المزور

عاطف فاروق
عاطف فاروق

رصد حكم قضائي مهم عن واقعة فساد أخلاقي عوقب على إثرها "مستشار" بالإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعزل من وظيفته بعد ثبوت قيامه بتقديم شهادة مرضية مزورة للتغطية على واقعة انقطاعه عن العمل وتقاضي مستحقاته المالية دون وجه حق بمساعدة باحث شئون وظيفية ومدير إدارة الإجازات بالجهاز.

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 85 لسنة 62 إن النيابة الإدارية هذه الدعوى التي اشتملت على ملف تحقيقات (نيابة رئاسة الجمهورية) وتقرير اتهام ومذكرة بأسانيده ضد كل من محمد عبد العظيم السيد، مستشار (ب) بالإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة "وكيل وزارة" وأحمد إبراهيم فرج، باحث شئون وظيفية بإدارة الإجازات وهويدا حسن عفيفي، مدير عام الإجازات.

ونسبت النيابة الإدارية إليهم أنهم خلال شهري فبراير ومارس 2019 خالفوا أحكام القوانين واللوائح بأن إستعمل المتهم الأول شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى باب الشعرية الجامعى بتقديمها إلى جهة عمله بغرض احتساب الفترة من 19/2/2019 وحتى 21/3/2019 إجازة مرضية على خلاف الحقيقة وصرف مبلغ 9151،70 جنيها بدون وجه حق، وانقطع عن العمل الفترة المشار اليها بدون سند قانونى أو عذر مقبول وادعائه المرض.

الإجازة المرضية

وتقاعس المحال الثاني عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الإجازة المرضية المقدمة من الأول، مما أدى إلى احتساب الفترة من 19/2/2019 وحتى 21/3/2019 إجازة مرضية له وصرفه مبالغ مالية بدون وجه حق، وأهملت المحالة الثالثة في مراجعة أعمال المخالف الثاني مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوب إليه.

وتضمنت أسباب الحكم إن المخالفات المنسوبة لجميع المحالين تتعلق جميعها بما هو منسوب إلى المتهم الأول حيث تبين للمحكمة أن مدير عام الادارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة أفاد بأقواله أنه بمناسبة متابعة ومراجعة الإجازات المرضية الممنوحة للعاملين بالجهاز وبمراجعة الإجازة المرضية المقدمة من المتهم الأول تبين عدم صحة الإجراءات اللازمة لمنحه هذه الإجازة ومنها عدم إبلاغه بأنه مريض ويطلب التحويل لتوقيع الكشف الطبى عليه.

مستشفى باب الشعرية

وبناء على ذلك قام بالتوجه وبرفقته باحث بالادارة العامة للتفتيش الفني الى مستشفى باب الشعرية الجامعي وبالاستعلام من مدير المستشفى تبين عدم صحة هذه الشهادة لعدم صحة الأختام والتوقيعات التي عليها، ومن ثم فقد تقرر عدم الاعتداد بهذه الشهادة واعتبار تلك الفترة فترة انقطاع لعدم تقديم ما يبرر هذا الانقطاع كسبب أو عذر مقبول.

وأكدت المحكمة أن الشهادة التى تقدم بها المتهم الأول لجهة عمله للحصول على إجازة مرضية هى شهادة مزورة بالكامل، ولم تتضمن أي بيان حقيقي، وجاءت جميع بياناتها مزورة، ولا يمكن أن ينسب صدورها، إلى مستشفى باب الشعرية الجامعي، وبقيامه باستعمال هذه الشهادة وتقديمها لجهة عمله للحصول على إجازة مرضية يكون قد استعمل محررًا مزورًا، بما يجعل المخالفتين المنسوبتين إليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيًا.

ولا ينال من ذلك ادعاء المتهم بأنه غير مسئول عن البيانات الواردة فيها ذلك أن تزوير بيانات الشهادة قد بلغ حدا من الجسامة والوضوح من شأنه عن ينفى أى صلة للمستشفى بها، فضلا عن أن الثابت أن المحال لم يحدث وأن دخل المستشفى أو قسم الطوارئ بها، على النحو الثابت بدفاتر المستشفى وسجلاتها وما ورد بأقوال الشهود التى اطمئنت إليها المحكمة، الأمر الذى يؤكد أنه كان على علم بأن الشهادة هى محض شهادة مزورة، ومع ذلك فقد أقدم على استعمالها وقدمها إلى جهة عمله وهو عالم بما شابها من تزوير محاولا إدخال الغش والتدليس عليها.

الوظائف العامة

وبذلك يكون المتهم قد خرج على مقتضيات الواجب الوظيفى وأخل بها إخلالا جسيما، وسلك مسلكًا يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به الموظف العام من صدق وأمانة ونزاهة وتعفف واستقامة، فلم يتعفف عن وطء مواطن الزلل ولم يتجنب مواطن الريبة والدنايا، فأخل بكرامة الوظيفة العامة، وفقد الثقة الواجب توافرها فى الموظف العام، وارتكب ذنبا إداريا جسيما يجعله غير صالح للاستمرار فى تولى الوظائف العامة.

وشددت المحكمة على أن ثبوت المخالفة فى شأن المتهم الأول يترتب عليه ثبوتها أيضا فى شأن الثاني والثالث، وفضلا عن ذلك فقد أقر المحال الثانى في التحقيقات بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لاعتماد هذه الإجازة، وقام باعتمادها رغم عدم صدورها عن المجلس الطبي المختص، كما لم يحاول التحقق من مدى صحة هذه الشهادة وصدورها بالفعل عن مستشفى باب الشعرية الجامعي، وباعتبار أن المحالة الثالثة هى المكلفة بالإشراف على أعمال المحال الثاني، فإن ارتكابه للمخالفة للمنسوبة إليه يشكل فى ذات الوقت إهمالا فى مباشرتها فى أعمال وظيفتها، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في شأنها ثبوتا يقينيًا.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المتهم الأول محمد عبد العظيم السيد بالإحالة للمعاش، ومجازاة المحال الثانى أحمد إبراهيم فرج، والمحالة الثالثة هويدا حسن عفيفي، بخصم أجر خمسة عشر يوماَ من راتب كل منهما.

Advertisements
الجريدة الرسمية