رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 15 سنة لسباك لاتهامه بقتل عشيق شقيقته في الساحل

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة سباك، بالسجن المشدد ١٥ سنة لاتهامه بقتل عشيق شقيقته في الساحل. 

وتبين من قرار الاحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة، قيام ع. خ. ع، 24 سنة، سباك، بقتل المجني عليه غ. ع عمدا بأنه على إثر مشاجرة نشبت فيما بينهما استل سلاح أبيض سكين، وسدد له ٣ طعنات استقرت الأولى بعنقه والأخيرتين ببطنه قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

قانون العقوبات 

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليه لقيامه بعرض صور ومقاطع فيلمية مخلة لشقيقته عارية الجسد فطلب منه مسحها ولكن المجني عليه رفض وهدده بانه سيفضحه فنشبت بينهما مشاجرة قتله فيها.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

الجريدة الرسمية