رئيس التحرير
عصام كامل

«برلمانية حماة وطن»: التنمر ظاهرة سيئة في أوساط المراهقين

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إن التنمر ظاهرة سيئة انتشرت بشدة في الآونة الأخيرة خاصة في أعمار المراهقة والشباب ونتج عنها العديد من المشكلات الاجتماعية والجرائم.

وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة  وطن بتولي الحكومة والمشرع البرلمانى في الآونة الأخيرة الإهتمام بتلك الظاهرة ومواجهتها تشريعيا وصدور القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل احكام قانون العقوبات واضافة المادة 50 مكررا ب لتنظيم جريمة التنمر لأول مرة ووضع تعريف لها.

وأثني بهاء، على اهتمام النائب  محمد السلاب تبنيه وإهتمامه بتنظيم الجريمة في حق أشخاص هم مسئولية المجتمع كله وليس مسئولية ذويهم فقط وقال:" نحن إذ نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ونتفق مع أهدافه وفلسفته نورد تعليق يستهدف ضبط واحكام العقوبة نطرحه في المناقشة التفصيلية."

وشدد بهاء، علي أن التنمر يؤدي إلي أزمات نفسية كبيرة وتتفاقم مع الوقت في ظل أن المجتمع المصري له طبيعة خاصة تتعلق بنظرته الي الطب النفسي.

تغليظ عقوبة التنمر

وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس خمس سنوات.

وجاء نص المادة الأولى من القانون، بعد إجراء تعديل فى الصياغة اقترحه المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تماشيا مع نص المادة 267 بقانون العقوبات، كالتالى:

المادة الأولى: إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديدعقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفينالأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخرإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.

اللجنة التشريعية بالبرلمان

وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، استعرض خلال الجلسة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.

وأكد أن التنمر يتخذ عدة أشكال  منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار  ويكون واقع  التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا قليلي الحيلة والتي تقع عادة من أجل  التسلية والاستهزاء بمشاعرهم وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين. 

وأوضح أن مشروع القانون جاء مسايرًا للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.

الجريدة الرسمية