رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة في السلام

ضبط عاطل
ضبط عاطل

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة قبل ترويجها على عملائه في مدينة السلام.


وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلًا إحدى السيارات " ملكه "، وبحوزته (طبنجة  - عدد من الطلقات– 2 خزينة – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – عدد "2" هواتف محمولة).


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، كما أقر بتحصله على السلاح النارى المضبوط بحوزته من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا).
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة حيازة والإتجار في المخدرات


وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

 

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

 

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص
 

الجريدة الرسمية