رئيس التحرير
عصام كامل

سر إلزام قانون الاستثمار مشروعات المناطق الحرة بأداء مقابل سنوي للخدمات

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار

قانون الاستثمار أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق، ويهدف إلى تشجيع المشروعات الاستثمارية  بمختلف أنشطتها، والتي ترغب في  التحول للعمل بنظام  المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري، ولم يغفل القانون جزئية تحديد الرسوم والضرائب المستحقة للمشروعات المقامة بهذه المناطق.

 

قوانين الضرائب 

وأشارت المادة (41) من قانون الاستثمار إلى أنه لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لإحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر، ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:

 

مشروعات المناطق الحرة العامة 

١ - لرسم مقداره اثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة (١%) من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.


٢ - لرسم مقداره واحد بالمائة (١%) من إجمالى الإيرادات التى تحققها للمشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال سلع أو إخراجها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونين.

 

مشروعات المناطق الحرة الخاصة 

١ – لرسم مقداره واحد بالمائة (١%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى الخارج البلاد، واثنان بالمائة (٢%) من إجمالي إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.


٢ – لرسم مقداره اثنان بالمائة (٢%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها؛ وذلك فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.


وتأول حصيلة الرسوم الواردة بالبند (أولًا) من هذه المادة إلى الهيئة، وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند (ثانيًا) من هذه المادة مناصفةً بين وزارة المالية والهيئة.

 

مقابل سنوي 

وفي جميع الأحوال تلتزم المشرعات المقامة في المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوي للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره (واحد في الألف) (٠٠١.%) من رأس المال بحد أقصى مائة ألف جنيه وفقًا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز أداء ما يعادل قيمتها بالعملة التي يحددها الوزير المختص.
 

قوائم مالية 

كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتي المالية والاستثمار.


ووفقا للمادة (42) تُعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩، بشأن تسجيل السفن التجارية وقانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.


كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.

الجريدة الرسمية