رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة شقق مدينة نصر

تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الآثم.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من ربة منزل، تفيد فيه سرقة بعض متعلقاتها الشخصية من مشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية، وهواتف محمولة، تم عمل التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية مرتكبى الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين لهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط الجناة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينا تشكيل عصابى فيما بينهما، وأنهما ارتكابا الواقعة بأسلوب “كسر الباب”، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري

الجريدة الرسمية