رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطل لمحكمة الجنح بتهمة سرقة الدراجات النارية في المرج

متهمين
متهمين

قررت نيابة المرج، إحالة عاطل لمحكمة الجنح، وذلك بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل السلك "، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط أحد عاطل، خلال قيادته لدراجة نارية، وبإيقافه وسؤاله عن أوراق المركبة حاول الهرب، إلا أن القوة الأمنية لاحقته وتمكنت من ضبطه، وبفحص بيانات الدراجة النارية تبين عدم وجود أوراق لها وأنها مسروقة.

وبمواجهة المتهم، أعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه قام بسرقة عدد من الدراجات النارية بأسلوب توصيل السلك، بقصد بيعها لعملائه سئ النية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.  

وتم اتخذا كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري

الجريدة الرسمية