رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 23 ألف قرص مخدر بالزاوية الحمراء

أقراص
أقراص

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة شخصا بحوزته 23 ألف قرص مخدر ومنشطات وأمبولات مخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بمنطقة الزاوية الحمراء.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمخزن كائن أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم، وبحوزته أكثر من 23 ألف قرص مخدر ومنشطات وأمبولات مخدرة - مبلغ مالى - هاتف محمول).

 

وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من المدير المسئول عن صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة روض الفرج.


عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المختصة تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالصيدلية المشار إليها، وعثر بحوزته على (كمية من الأقراص والأمبولات والأدوية المخدرة).


وبمواجهته أقر بمزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح، وحيازته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، غير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها داخل البلاد، بالمخالفة للقانون، وترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة حيازة والإتجار في المخدرات



كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص
 

الجريدة الرسمية