رئيس التحرير
عصام كامل

أبرزها حدوث عيب..7 حالات يسقط فيها حق المستهلك في العدول عن السلعة

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة (41) من  قانون حماية المستهلك على أن "يسقط حق المستهلك في العدول المنصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول، وإذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه، أو وفقا لمواصفات حددها، وإذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو اسطوانات أو اقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلقها.

وإذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك، وفي الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيقة المنتج أو يخالف العرف التجاري أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

قانون حماية المستهلك

كما نصت المادة (29) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، ألا يتداولها أو يفشيها، بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم اتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات".

كشف الحقيقة

ونصت المادة ذاتها على أن "للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أية بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، وللمحكمة المختصة في جميع الأحوال الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات بمناسبة نزاع معروض عليها".

التقسيط

ونصت المادة (30) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع للمنتج نقدًا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق".

الصيانة

ونصت المادة (33) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة".

الجريدة الرسمية