رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس تشكيل عصابي لاتهامهم بسرقة كابلات التليفونات

حبس تشكيل عصابى
حبس تشكيل عصابى

أمرت النيابة المختصة، بحبس تشكيل عصابي لاتهامهم بالسرقة وذلك أثناء قيامهم بأعمال حفر بأحد الشوارع لسرقة كابلات خطوط التليفونات الأرضية الخاصة بأحد السنترالات بأسلوب "السحب، والحفـروذلك 4 أيام على ذمة إستكمال التحقيقات.

ارتكاب واقعة سرقة كابلات خطوط التليفونات الأرضية

 

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 8 أشخاص، مقيمون بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم (سيارة نقل- طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار- قمع- ٢ عتلة حديدية وفأس- مطرقة حديد ومنشار حديدي)، حال قيامهم بأعمال حفر بأحد الشوارع لسرقة كابلات خطوط التليفونات الأرضية الخاصة بأحد السنترالات بأسلوب "السحب، والحفـر" بإستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهم.

 

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعـة علـى النـحـو المشار إليـه وأضافوا بحيازتهم للقمع بقصد إيهام المارة بـأنهم عمال بالسنترال للحيلولة دون ضبطهم وحيازتهم للطبنجة الصوت بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

عقوبة السرقة 

 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى

Advertisements
الجريدة الرسمية