رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل هارب من المؤبد في أكتوبر

ضبط عاطل هارب من
ضبط عاطل هارب من المؤبد في أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط عاطل هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة (قضية قتل) أثناء اختبائه داخل شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر.

 

هارب من تنفيذ حكم المؤبد بمدينة 6 أكتوبر


وكانت معلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية ومديرية أمن الجيزة اكدت قيام (أحد العناصر الإجرامية، محكوم عليه السجن المؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة (قضية قتل)، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) بالإختباء بإحدى الشقق "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية - طبنجة - خزينتين - كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول).

 

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع  والهاتف للإتصال بعملائه. 
 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل

 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية