رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سقوط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما مخدرات وسلاح ناري

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

سقط فى قبضة أجهزة الأمن، اثنين من العناصر الاجرامية بحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بمطروح والشرقية وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن مطروح نشاط ( أحد العناصر الإجرامية- عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى_برانى بمطروح) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته  70 طربة من مخدر الحشيش "وزنت 17،5 كيلو جرام"- مبلغ مالى– هاتف محمول. وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وجارى العرض على النيابة العامة. 

تحريات الأمن الوطني

وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" عاطل- مقيم بمنطقة بئر_العبد بمحافظة شمال _سيناء ؛ بالإتجار فـى المواد المخدرة  متخذًا من دائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة المركز، وبحوزته (بندقية خرطوش  -عدد من الطلقات– كمية من مخدر البانجو وزنت 27 كيلو جرام - هاتف محمول).


بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع، والهاتف للإتصال بعملائه.

عقوبات تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية