رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

احذر.. حبس وغرامة عقوبة الزواج المبكر بقانون الأحوال الشخصية

مجلس النواب
مجلس النواب

يتطلع كثيرون لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، في دور الانعقاد الثاني المقرر أن يبدأ أعماله السبت المقبل 2 أكتوبر، بناء على دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية أمس الجمعة.

 

وحدد مشروع القانون العلاقات الشخصية بداية من الخطبة وصولًا إلى الطلاق وحقوق الأبناء والولاية التعليمية والاستضافة والحضانة وغيرها.

 

ولم يغفل مشروع القانون كذلك ما يتعلق بالزواج المبكر، حيث أقر عقوبة رادعة لكل من يساهم في هذا الأمر.

 

ونص مشروع القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

 

جدير بالذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الأول، أكد أن مسئولية المصروفات التعليمية في حالة الطلاق تكون على الوالد، بينما تكون الولاية التعليمية للحاضن.

 

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة ٩٢ من مشروع القانون، والتي أكدت على أن الولاية التعليمية، للحاضن وألزمت الأب أو من تجب عليه نفقة الصغير، بأداء تكاليف التعليم وما يلزم ذلك من نفقات، حتى يتمكن المحضون من تلقى تعليمه بصورة وشكل مناسب.

 

وفي ذات السياق،  نصت المادة ٩٣ من مشروع القانون وهي مادة مستحدثة أيضا، على استحقاق المطلقة لأجر رضاعة وأجر حضانة.

 

يشار إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، استحدث عقوبة جديدة لكل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة ٥٣ من ذات القانون، "وهي الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد".

 

وحدد مشروع القانون الذي تمت إحالته للجنة التشريعية، عقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة المالية التي لا تزيد عن خمسين ألف جنيه، في هذه الحالة.

 

حيث تنص المادة ١٩٠ من مشروع القانون على:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة ٥٣ من ذات القانون.  "وهى الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد".

 

وجاء نص المادة ٥٣ من مشروع القانون، والمتعلقة بتوثيق الطلاق على أن الطلاق لا يرتب أثره قضاء بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقه أمام الموثق المختص. 

 

كما نصت كذلك على أن الرجعة لا ترتب أثرها قضاء بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقها أمام الموثق المختص أثناء عدة الزوجية وتم إعلانها بها قبل انتهاء عدتها.

 

ونصت أيضا على كل من الزوج والموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها وتسليمها نسخة من إشهاد مراجعتها قبل انتهاء عدتها، ولا يترتب على  إعلانها بعد انتهاء عدتها أي أثر قانوني.

 

جدير بالذكر أن مشروع القانون أثار جدلًا واسعًا، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفى جبالي، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.

Advertisements
الجريدة الرسمية