رئيس التحرير
عصام كامل

كهربائى يقتل مسنة لسرقة شاشة عرض وهاتف بالعمرانية

متهم العمرانية
متهم العمرانية

كشفت أجهزة الأمن،  غموض   العثور على جثة مُسنة داخل مسكنها بالجيزة وتبين بأن كهربائيا وراء ارتكاب الحادث لسرقة هاتف وشاشة عرض من مسكن المجنى عليها لسداد ديونه.

 

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا  من بعض الأهالى بمقتل (مُسنة داخل شقتها بدائرة القسم). 


بالإنتقال والفحص تبين أن جثة  بها عدة كدمات بأماكن مختلفة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها، وما قررته كريمتها أن والدتها تقيم بمفردها ولدى حضورها للإطمئنان عليها وجدت الباب الحديدى للشقة مفتوح على غير العادة وإكتشفت وفاتها وسرقة (هاتفها المحمول - شاشة عرض - مبلغ مالى).


وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (كهربائى وفنى دش - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

 

 وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر بسابقة تردده على المجنى عليها بإجراء بعض الإصلاحات وطلبها منه مؤخرًا الحضور مرة أخرى لإجراء بعض الإصلاحات فإختمر فى ذهنه سرقتها لكونها مقيمة بمفردها، وبتاريخ الواقعة توجه إلى شقة المجنى عليها ولدى فتحها الباب قام بكتم أنفاسها بقطعة قماش حتى فارقت الحياه.

 وقام بالاستيلاء على المسروقات وفر هاربًا، وأرشد عن ( مبلغ مالى - الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها - شاشة العرض)، وأضاف أنه قام بإنفاق جزء من المبلغ المستولى عليه فـى سداد ديونه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية