رئيس التحرير
عصام كامل

براءة 4 متهمين من الاتجار في النقد الأجنبي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية،  برئاسة المستشار حسين عمارة، ببراءة ٤ متهمين من اتهامات الاتجار في النقد الأجنبي وممارسة أعمال البنوك في الجناية الاقتصادية رقم ٨ لسنه ٢٠٢١ والمقيدة برقم كلي ٢٤ لسنة ٢٠٢١. 

 

وقال ميشيل حليم محامي المتهمين الاول والثاني أنه أستند في طلب البراءة إلى بطلان إذن الأول وهو تسجيل المكالمات لعدم جدية التحريات وأن إستعمال إذن التسجيل جاء للتنقيب والبحث عن الجريمة وليس لكشف الحقيقه مستندا في ذلك لحكم محكمة النقض وقدم صورة رسمية الذي قرر أن إذن التسجيل هو التعرض لمستودع سر الشخص وأن الدستور نص فى المادة ٤٥ وقانون الإجراءات الجنائية في المادة ٢٠٦ أقر حماية جنائيه للأذن الصادر بتسجيل المكالمات. 

 

وأشار حليم، أنه وقد أفتقد الاذن شرط التسبيب وإثبات إطلاع المحكمة الجزئيه وخلوه من الاختصاص المكاني لمصدر الاذن  وأن المآذون له بالتسجيل قد أستعمل الاذن المحول له للتنقيب عن معلومات جديدة ومنها وظائف بعض المتهمين وأرقام اللوحات المعدنية للسيارات الخاصة بالمتهمين وإدخال المتهم الرابع الذي لم تشمله التحريات قبل الأذن أي أن الاذن استعمل في غير محله لجمع معلومات وليس لإثبات الحقيقه. 

 

  كما أضاف ميشيل حليم، بدفاعه بخلو الأوراق من تصوير واحد يثبت لقاء أو اتفاق بين المتهمين رغم الاذن لمجري التحريات شهرا كامل بالتصوير والتسجيل واختمم حليم دفاعه بخلو المكالمات المسجلة بين المتهميين من إتمام عمليه بيع أو شراء عملات أجنبيه وإنه مجرد أستفسار لإحدى المتهمين من الآخر عن السعر لايعني الإتجار في العملة الاجنبية ولو تمت عمليه بيع او شراء واحده لقام الماذون له بتصوير عمليه البيع والشراء خلال شهر كامل ماذون له بالتسجيل والتصوير. 

 

العملات الاجنبية

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

 

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة

الجريدة الرسمية