رئيس التحرير
عصام كامل

" سرقة بالإكراه ".. ضبط عصابة سرقة رواد البنوك فى الشروق

ضبط عصابة
ضبط عصابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة رواد البنوك بالإكراه وتحت تهديد السلاح في مدينة الشروق.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص (مقيم بمدينة العبور بالقليوبية)، بأنه حال توجهه لأحد البنوك لإيداع مبلغ مالى خاص بالمصنع محل عمله بالقاهرة وحال سيره بطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، فوجئ بسيارة يستقلها 4 أشخاص قاموا باستيقافه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم والاستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذوا بالفرار.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، إثنين منهم محبوسين على ذمة قضية " سرقة بالإكراه ".

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهمين الهاربين، بحوزتهما (سيارة "ملك أحد المتهمين"- فرد روسى وطلقتين لذات العيــار) والمستخدمان فى إرتكاب الواقعة.

 

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التتبع من أمام البنوك" بالإشتراك مع المتهمان الآخران، وتم بإرشادهما ضبط (تروسيكل "بدون لوحات معدنية"- مشغولات ذهبية) "أقرا بشرائهم من متحصلات الواقعة"، كما أرشدا عن مــبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.


وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين، وإتهمهما والمحبوسين بسرقته بالإكراه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة

 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى
 

الجريدة الرسمية