رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي لخطف حقائب السيدات بشبرا مصر

ضبط
ضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية بمنطقة شبرا مصر.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالي- بعض المتعلقات الشخصية) ولاذا بالفرار.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة).


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما دراجة "ملك وقيادة أحدهما" والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " الخطف " باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.


كما تم بإرشادهما ضبط (الحقيبة المستولى عليها وبداخلها المسروقات بمسكن أحدهما - هاتف محمول مجهول المصدر) وأضافا بانفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حقائب السيدات بأسلوب "الخطف "، وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليها الأخرى تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية