رئيس التحرير
عصام كامل

أين يجلس الوزراء داخل قاعة البرلمان؟ اللائحة تجيب

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

ألزمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بتخصيص مقاعد لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء وممثلى الحكومة بالصفوف الأولى من مقاعد المجلس.

ونصت المادة 425 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:

يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين. 

ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية المقاعد على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم فى هذا الشأن كتابةً إلى رئيس المجلس.


كما نصت المادة 426 على: ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجرى فى الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل فى النشر أو الإذاعة بدقة لما يجرى من مناقشات.

ونصت المادة 427 على: يضع مكتب المجلس، بعد أخذ رأى اللجنة العامة، القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم، ويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدلات، ولتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم، والمساعدات التى تقدم لهم فى حالة الوفاة.

كما نصت المادة 429 على: يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة، وتكون الأولوية فى ذلك للناقل الوطنى، وذلك كله وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

كما نصت المادة 418 على: ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلمانى)، يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها. ويكون مقره مجلس النواب، ويشار إليه فيما يلى بالمعهد.

ونصت المادة 419 على: يتولى المعهد وفق خطة سنوية المهام الآتية: 

1- تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية، والارتقاء بها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها. 

2- تأهيل موظفى الأمانة العامة فنيًا وإداريًا، وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين، وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم.

3- التعاون مع مسئولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقًا لاتفاقيات التعاون المشترك التى تُبرم فى هذا الخصوص.

ونصت المادة 420 على: يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة، برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، وأربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس لمدة فصل تشريعى، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه. 

يكون للمعهد جهاز تنفيذى يشرف عليه أمين عام مجلس النواب، ويتألف من عدد كافٍ من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، كما يكون للمعهد مجلس أمناء عدد من الشخصيات العامة والدولية ويصدر بتعيينها قرار من المجلس بناء على ترشيح رئيسه. 

ويجوز للمعهد الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، وذلك بقرار من مجلس إدارة المعهد بناءً على عرض الأمين العام.

وأيضًا نصت المادة 421 على: يُخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز بموافقة مكتب المجلسين قبول المنح والهبات غير المشروطة.

الجريدة الرسمية