رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الشرطة لسرقة المواطنين بالعتبة

ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة بمنطقة العتبة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الموسكي يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بأنه حال سيره بميدان العتبة بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى، استوقفه أحد الأشخاص وبادله الحديث بدعوى مساعدته فى الإقامة بأحد الفنادق، وأثناء ذلك فوجئ بآخر ادعى بأنه رجل شرطة من قوة مباحث القسم، وقام باصطحابهما داخل سيارة أجرة قيادة شخص آخر، وعقب ذلك قام بتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات الفنية تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها، وتم التوصل لمالكها، وتبين أنها بحيازة (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين محددين "لهما معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" وبحوزتهم (مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة" - فرد خرطوش ومن الطلقات).

و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب "انتحال الصفة"، وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية