رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ألغام مشروع قانون «الأحوال الشخصية» الجديد.. «الرؤية.. الاستضافة.. الحضانة.. والولاية» أبرزها

قانون «الأحوال الشخصية»
قانون «الأحوال الشخصية»

«النفقة.. الطلاق.. الرؤية.. الحضانة.. وغيرها».. مشكلات تحولت بمرور السنوات إلى «أزمات مزمنة» فى قانون الأحوال الشخصية، الأمر الذى يبرر حالة الترقب التى يشهدها الشارع المصرى فى الآونة الحالية، انتظار لصدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذى سبق وأن تقدمت بمشروعه الحكومة فى دور الانعقاد الأول للبرلمان من الفصل التشريعى الثانى، ولا تزال الآمال معقودة على أن يشهد الدور الثانى مناقشة مشروع القانون الجديد.


المثير فى الأمر هنا أن الآمال العريضة التى يعقدها الآلاف من ضحايا «الأحوال الشخصية» على القانون الجديد، واحتمالية أن ينهى مشكلاته المتراكمة، لم يخل من بعض الأزمات، لا سيما أن ملامح مشروع القانون الذى وصل إلى البرلمان ولم تتم مناقشته حتى الآن يوجد بها بعض الإشكاليات أيضا فى نفس المشكلات القائمة.


وبحسب الدكتور على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فإن مشروع القانون لم يصل إلى اللجنة حتى الآن، مؤكدا أهمية هذا التشريع، لاسيما فى ظل ما يواجهه من لغط شديد.


وقال عضو مجلس النواب: لدينا نية لدراسته بشكل مستفيض والاستماع لكافة وجهات النظر والرؤى حتى يخرج بالشكل الذى يلبى تطلعات الأسرة المصرية، وهذا التشريع يمس قطاع عريض من المصريين لذا فإن التعجل فى إقراره ليس مقبولا.

 

أزمات القانون الجديد

أما فيما يتعلق بمشروع القانون المنتظر، فإنه تضمن بعض التعديلات الجوهرية والتى اعتبرها البعض فى الوقت ذاته «ألغاما»، لا سيما أنها تثير الخلاف بين الرجل والمرأة طرفى المعادلة فى مسألة الأحوال الشخصية، ومن بين هذه التعديلات والتى أعتبرها الآباء انتصارا لصالحهم، تعديل ترتيب الحاضنين ليحل الأب فى المرتبة الرابعة بدلًا من السادسة عشر، وهذا الأمر سيكون له تأثير إيجابى بالنسبة للرجال فيما يتعلق بأزمات الرؤية، إذا أن أغلب الآباء المنفصلين يعانون شديدا بسبب موضوع الرؤية، إلا أن مشروع القانون الجديد يضعهم فى مرتبة متقدمة بما يمنحهم الحق فى الحضانة حال زواج الأم.


وجاء ترتيب الحضانة وفقا لمشروع القانون على النحو التالى: (الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب- عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث – الجد لأم –الأخ لأم).


أما فيما يتعلق بـ«الرؤية والاستضافة» فإن مشروع القانون فرض عقوبات على من يمتنع عن تنفيذ حق رؤية واستضافة أحد الوالدين للأطفال فى حالة الطلاق، كما تطرق إلى الرؤية الإلكترونية وتنظيمها كبديل حال تعذر تنفيذ الرؤية فى شكلها المعتاد والمعمول به حاليا.


ومن بين الإشكاليات كذلك والتى أثارت جدلا واسعا، تجريم الزواج بأخرى بدون إعلام الزوجة الأولى، وهو ما أعتبره البعض اتجاها لتقنين أو لمنع تعدد الزوجات، إذ أن مشروع القانون أقر بتغريم الزوج الذى يتزوج بأخرى دون إبلاغ الأولى بمبلغ يتراوح ما بين 20 ألف و50 ألف جنيه، أو الحبس ما لا يقل عن سنة، فضلا عن معاقبة المأذون إذا لم يخطر الزوجة الأولى بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول عن العقد الجديد.

الاستضافة

كما نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء، وفى هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة، وهو ما أثار حفيظة السيدات خوفًا من الهروب بالابن أو الابنة أو التأثير عليهم، حيث أجاز أيضا مشروع القانون أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفى هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.


كما يشمل المشروع ذاته وجود ملحق لوثيقة الزواج أو الطلاق تتضمن حقوق وواجبات الطرفين بما فيها النفقة للزوجة والأولاد والمسائل المتعلقة بالرؤية والاستضافة للأطفال عند الانفصال، وتضمن مشروع القانون أيضا عدة مواد أثارت حالة من عدم الرضا والقبول، لا سيما فيما يتعلق بالسماح لأحد أولياء المرأة برفع دعوى تطالب بفسخ عقد الزواج خلال عام من عقده إذا رأى عدم وجود تكافؤ فى الزواج، أو عدم حصولها على مهر مناسب، وجاء الاعتراض بصورة أكبر على هذه المواد من السيدات، حيث اعتبروه انتقاصًا من أهلية المرأة كشريك فى الزواج واتخاذ ما تراه مناسبًا.


«إلزام الأم الحاضنة بالحصول على موافقة كتابية من الطرف غير الحاضن (الأب) للسفر بالأبناء إلى الخارج»، أزمة أخرى فى مشروع القانون، وهو ذات الأمر الذى يتعلق باستخراج أي أوراق رسمية للأطفال أو اتخاذ قرارات الولاية التعليمية دون إذن كتابى من الطرف غير الحاضن، واعتبر كثير من السيدات أن هذا الأمر فقدان للمرأة ولايتها على أطفالها فى كل ما يتعلق بشئونهم بما فى ذلك الصحة والتعليم وجميع المعاملات.

عقوبات الحبس

جدير بالذكر أن مشروع القانون تضمن العديد من العقوبات، ومن بينها أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من زوج أو شارك فى زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضى المدة.


كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص المادة “58” من هذا القانون والمتعلقة بأخبار زوجته بزواجه الآخر، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق فى الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.


ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة فى حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق فى الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين وفى حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى هذه الفقرة.


كما يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق فى الاستضافة طول فترة الحضانة، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله فى الوصاية أو القوامة أو الوكالة.


يشار هنا إلى أن مشروع القانون عند تقديمه لمجلس النواب، فى دور الانعقاد الماضى، أثار حالة من الغضب، حيث إن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، انتقد سياسة الحكومة فى التعامل مع التشريعات ومن بينها مشروع قانون الأحوال الشخصية، وقال: الحكومة ما زالت تكرر عدم إشراك النواب فى التشريعات، التى تكون بمنزلة قنابل مشتعلة تلقيها فى الشارع ثم تثير أزمة يحتويها النواب بعد ذلك، ومشروع القانون يتضمن الكثير من المشكلات حيث توجد 37 مادة تشوبها شبهات عدم دستورية وغيرها من المشكلات.

 

نقلًا عن العدد الورقي…

Advertisements
الجريدة الرسمية