رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. تشكيل محاكم الإدارية العليا بالعام القضائي الجديد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلنت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تشكيل المحاكم الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين والذى يترأس الدائرة الأولى حريات ويعاونه ٦ أعضاء تعتبر المحكمة الإدارية العليا على قمة المحاكم التي يتكون منها الجهاز القضائي لمجلس الدولة، تتكون من ١١ دائرة وأحكامها نهائية لا يجوز الطعن عليها.

اختصاص المحكمة 

وتختص المحكمة بالفصل فى الطعون المتعلقة بالحريات والأحزاب السياسية والجنسية والانتخابات الرئاسية والمحلية والنيابية والجمعيات العمومية وقرارات التى تنشأ من قبل رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية والأحوال المدنية وحماية المنافسة والاحتكار والتمويل العقاري.

 وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقًا للمادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالفصل في الطعون التي تقدم إليها في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية، ومن ثم ليس للمحكمة الإدارية العليا أن تنظر دعوى تقدم إليها ابتداء.

والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية يكون فى الأحوال الآتية:

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله.إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.

ميعاد الطعن 

ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.

وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.

ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن. وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار. ولا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.

وعلاجًا لحالات اختلاف الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا أو تلك التي تري فيها المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها فقد استحدث القانون رقم 136 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الأحكام التي ينبغي اتباعها في مثل هذه الحالات ونص في المادة 54 مكررا علي أنه “إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخـــالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة فى كل عام قضائى من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه”.

ويجب على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التى ستنظر فيها الدعوى. ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يومًا على الأقل وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.

ويترأس الدائرة الحادية عشر الأخيرة المستشار أحمد الشاذلي قاضى تيران وصنافير وينظر فى دعاوى الضرائب.

وفيما يلي التشكيل الكامل لمحاكم الإدارية العليا دائرة الـ ١١ دائرة:

الجريدة الرسمية