رئيس التحرير
عصام كامل

كيف يتم تحديد دخل المُطلق فى مشروع قانون الأحوال الشخصية ؟

مجلس النواب
مجلس النواب

 

يأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية متضمنا تحديد دخل المطلق ليتم من خلالها تحديد النفقة للزوجة الحاضنة في حال الانفصال، إذ ألزم قانون الأحوال الشخصية الزوج بالتكفل بمصاريف الأطفال بشكل كامل.

كما نص القانون فى مواده على حتمية مراعاة دخل الزوج لأداء المصروفات اللازمة لزوجته وأولاده بعد الطلاق، ويبدأ الأمر من خلال اعداد المباحث تحريات عن ما يتقاضاه من أجر، وحال تخلفه عن سداد تلك المصروفات يكون القرار إما الدفع وإما الحبس، وفقًا لنص المادة 76 مكرر/201 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإضافة القانون رقم 91 لسنة 2000

 

كما أوضح القانون كيفية تحديد دخل المطلق الذي يتم من خلاله تحديد النفقة المستحقة في ٥ نقاط أساسية وهم كما يلي:-

إذا كان الزوج يعمل  فى مكان ثابت أو جهة معروفة، تمنح شهادة بمفردات المرتب، يتم طلب من القاضى التصريح باستخراج شهادة بمفردات المرتب.

إذا كان الزوج يعمل فى الأعمال الحرة، وليس له دخل ثابت، أو بامتلاكه أحد المحلات، أو مشروع خاص به وخلافه يتم التحرى عن دخله عن طريق القسم التابع له.

 

من الممكن أن يتم طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دخل الزوج بشهادة الشهود.

من الممكن تقديم أوراق تثبت أملاك الزوج، كعقود شراء عقارات أو أراضى أو أنه يمتلك شركة أو سيارة.

إذا كان الزوج يعمل خارج مصر، يتم تقديم صورة من عقد عمله، أو التحصل عليها من مكتب العمل، أو التحرى عنه بالطرق الدبلوماسية أو بشهادة الشهود.

 

واستحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عقوبة جديدة بالغرامة التي تصل إلى ٥ آلاف جنيه، للحاضن حال منعه صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

ونصت المادة ١٩٣ من مشروع القانون، على، مع عدم الإخلال بنص المادة ٩١ من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن على خمسة آلاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة. 

 

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والضوابط المقررة للإستضافة، وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الإستضافة لمدة لاتجاوز شهرين، وفى حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بحديها.

 ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد إنتهاء مدة الإستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن، وبسقوط الحق في الاستضافة طوال فترة الحضانة. 

 

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق وأحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الإجتماعى والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقرير بشأن يقدم للمجلس.

 

 ويذكر أن مشروع القانون أثار جدلا واسعا، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من حانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.

 

 

 

الجريدة الرسمية