رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط تشكيل عصابي لترويج مخدر الآيس بالإسماعيلية بقيمة 14 مليون جنيه

مخدر الآيس
مخدر الآيس

سقط في قبضة  ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عناصر تشكيل عصابي لترويج المواد المخدرة بالإسماعيلية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة تقدر بحوالى 14 مليون جنيه.

و تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط تشكيل عصابى مكون من (شخصين –"لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجهما على عملائهمابنطاق محافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما(كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كيلو جرام –مبلغ مالى – 2 هاتف محمول–سلاح أبيض"مطواة") وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأضافا بتحصلهما على المواد المخدرة من (إثنين من العناصر الإجرامية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهما(كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 4 كيلو جرام –مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (14،000،000"أربعة عشر مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك  إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به.

الجريدة الرسمية