رئيس التحرير
عصام كامل

تعرض المنشأة الخاصة لظروف اقتصادية يعفيها من تطبيق الحد الأدنى للأجور

نواب البرلمان
نواب البرلمان

 قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 57 لسنة 2021، بشأن إقرار  الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، في ضوء اختصاصات المجلس القومي للأجور وقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات ويتضمن  قرار الوزير  أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند "ج" من المادة 1 من قانون العمل.

قرار المجلس القومي للأجور

كانت وزارة التخطيط أكدت أن تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لكافة منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير المقبل.

القطاعات

ووفقا للقرار، في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى من القرار من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك فى موعد غايته 31 أكتوبر من عام 2021.

 كما يتضمن  القرار إلى إقرار الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالى 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ستون جنيهًا.

 وأوضح أن القرار استند إلى كتاب اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المؤرخ 23/6/2021 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة الـ7% من الأجر الأساسي المنصوص عليها فى قانون العمل، وما يعادلها من نسبة فى أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

التفاصيل

مواد هذا القرار التي تحدد موعد البدء به وتفاصيله، حيث جاءت المواد كالآتي: 

- المادة الأولى من القرار: تنص على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.

 - المادة الثانية: تنص على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى مـن خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة، على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

لمادة الثالثة: تنص على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارا مـن العام المالي 2021، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عـن 3% من أجـر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 60 جنيها.

- المادة الرابعة: تنص على أن ينشر هذا القرار في "الوقائع المصرية"، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا حكم المادة الأولى فتسري اعتبارا من 1 يناير 2022".

الجريدة الرسمية