رئيس التحرير
عصام كامل

ينظمها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. حبس وغرامة لمخالفي قواعد الرؤية والاستضافة

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي قدمته الحكومة في دور الانعقاد الماضي لمجلس النواب، عدة ضوابط لرؤية الأطفال لغير الحاضن وكذلك الاستضافة.

كما وضع مشروع القانون كذلك عقوبات رادعة لكل من يخالف هذه الضوابط سواء كان الحاضن أو غير الحاضن، حيث تباينت بين الحبس والغرامة.

وجاءت العقوبات على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

كما نص مشروع القانون على أنه يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

وجاء في مشروع القانون كذلك: يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.

ونظَّم مشروع القانون، في مادته رقم ٩١ الحق في الرؤية والاستضافة، وأكد أنها حق لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد.

وجاء في مشروع القانون أن تكون الاستضافة لعدد معين من الساعات لا تقل عن ثمان ساعات ولا تزيد على اثنتي عشرة ساعة كل أسبوع، على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً، وفى هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الحق في الرؤية والاستضافة في الأسبوع المتضمن الاستضافة.

واشترط المشروع تنفيذ الاستضافة، زيادة سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة.

ونص المشروع على سقوط  الحق في الرؤية والاستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.

ونصت المادة ٩١ على ان يجوز أن تشمل الإستضافة، مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر، وفى هذه الحالة لايسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز فضلا عن ذلك ان تشمل الإستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لاتجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق في الإستضافة.
وفى جميع الأحوال لا تقضى المحكمة بقبول طلب اللاستضافة، إلا إذا زاد سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالإستضافة.

ونصت أيضا على، سقوط  الحق في الرؤية والاستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.

الجريدة الرسمية