رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على سايس النزهة بطل فيديو «البلطجة» على المواطنين للحصول على أموال

ضبط
ضبط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم بمنطقة النزهة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل ركن السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتين أنه ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة – له معلومات جنائية ) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية