رئيس التحرير
عصام كامل

ارتكبوا مخالفات مالية

محاكمة الرئيس القانوني وآخرين بـ«النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية»

وزارة العدل
وزارة العدل

قررت وزارة العدل إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية "سيمادكو السويس" وآخرين من المحامين مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

أكدت أوراق القضية رقم 85 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة في غضون عامي 2019 و202، وبوصفهم الوظيفي لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، والأول منفردًا لم يحافظ على أموال وممتلكات جهة عمله.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحال الأول عبد الرسول يوسف عبد الكريم، رئيس القطاع القانوني بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية "سيمادكو السويس" بمفرده تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إمساك الإدارة القانونية رئاسته للسجلات اللازمة لحسن سير العمل بالشركة بشأن سجل قيد الإجراءات للتنفيذ والحجوزات التي تتخذ لصالح الشركة أو ضدها، وسجل توزيع العمل بين الأعضاء الفنيين وسجل الحفظ العام بالمخالفة لأحكام القانون.

ولم يتبع الأصول الفنية في مباشرة إجراءات الدعوى رقم 928 لسنة 2019 مدني كلي السويس المقامة من الشركة جهة عمله ضد شركة السويس العالمية للنترات بشأن مطالبتها بدفع 666 الف دولار قيمة مسحوباتها من محلول نترات النشادر تركيز 75%، وأغفل تقديم المستندات الدالة على ذلك، ولم يتمسك بمطالبة الشركة بتقديم ما يفيد سدادها مديونياتها لجهة عمله، كما لم يطالب أمام المحكمة بإثبات دعواه رغم وجود المستندات بملف الدعوى

مذكرات الرأي

وتبين من تقرير الإتهام أن المحالين محمد عماد عزب وأشرف بركات حسن، العضوين القانونيين بالإدارة القانونية بالشركة لم يتخذا ثمة إجراءات بشأن عدد من ملفات التحقيق الإداري عن حدوث بعض الإصابات وحتى إجراء التفتيش على الإدارة القانونية دون مبرر مقبول، كما تقاعسا عن تحرير وعرض مذكرات الرأي والتصرف ببعض التحقيقات الإدارية.

وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981 و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.

 

الجريدة الرسمية