رئيس التحرير
عصام كامل

مفتي الجمهورية يدعو المواطنين إلى المشاركة الفعالة في "صندوق الوقف الخيري"

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي،  القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" الذي يستهدف إقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.


وأوضح مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الأربعاء، أن "صندوق الوقف الخيري" يستهدف كذلك مُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلًا عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، وهو ما يتفق مع ما تنادي به الشريعة الإسلامية الغراء من الاهتمام بالفقراء والمهمشين.

كما أشاد مفتي الجمهورية بالاهتمام البالغ من قِبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفقراء والمهمشين، وثمَّن حرصه التام على توفير حياة كريمة لائقة بهم وتحترم آدميتهم.

صندوق الوقف الخيري

وأشار  المفتي إلى أن الشرع الشريف يدعونا دائمًا إلى الإسهام في الأعمال الخيرية والتطوعية الوطنية التي تقوم الدولة على رعايتها وكفالة حسن تنظيمها، كما أن القرآن الكريم يأمرنا بالإسهام في عموم الأفعال الخيرية مع عموم الناس، مصداقًا لقول المولى عز وجل: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77]، وهو ما يتحقق من خلال "صندوق الوقف الخيري".

ودعا مفتي الجمهورية جموع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في "صندوق الوقف الخيري"، وفي المبادرات التي ترعاها الدولة ويحتاج إليها الإنسان لعمارة الأرض وتنمية المجتمع وتحقيق الخير للجميع.

أهداف صندوق الوقف الخيري

وحدد القانون أهداف صندوق الوقف الخيري، وكذلك  الموارد المالية للصندوق، وكذلك ضوابط الإنفاق من تلك الموارد.

وجاء نص المادة الثامنة من مشروع القانون كما يلى:  
تتكون موارد الصندوق من:

1-  الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.

2- فوائض ريع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية.

3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

4- عائد استثمار أموال الصندوق.

5- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

الجريدة الرسمية