رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط صاحب مصنع بحوزته 6911 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسلام

مستلزمات طبية
مستلزمات طبية

ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص بحوزته 6911 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في مدينة السلام.

مصنع مستلزمات طبية بالسلام

     
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مصنع مستلزمات طبية، كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية، مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية منسوبة لإحدى شركات المستلزمات الطبية "مقلدة" غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 5000 متر قماش شاش طبي – 1500 فوطة طبية خاصة بالعمليات – 400 بكرة شاش طبي – 8 ماكينة خياطة – كمبروسر هواء.

وبمواجهته اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة حيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر


وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

Advertisements
الجريدة الرسمية