رئيس التحرير
عصام كامل

5 مدفوعات يجب سدادها بوسائل الدفع غير النقدي

الدفع غير النقدي
الدفع غير النقدي

تضمن القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، المدفوعات التي يجب تحصيلها بالطريق غير النقدي.

ورد ذلك في نص مادة (٥) من القانون على النحو التالي:

يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

( أ ) الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.

(ب) مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة (٤) من هذا القانون.

(جـ) أقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.

(د) تلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون.

(هـ) تحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدي.

و أجازت المادة (٦) منح حوافز للمتعاملين بالدفع غير النقدي على النحو التالي:

يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التي تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.

ويذكر أن المادة الثانية حددت الجهات المنوط بها الدفع بغير الطريق النقدي، حيث نصت على:

تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.

كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجريدة الرسمية