رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

قانون العقوبات
قانون العقوبات

لم يقف قانون العقوبات مكتوف الأيدي تجاه محاولات الالتفاف من قبل أصحاب القلوب المريضة حول القانون بشأن إنشاء مصنع بدون ترخيص وتعريض حياة البشر للخطر من أجل جني الأرباح. 

وجاء نص قانون العقوبات واضحا تجاه محاولات انشاء مصنع بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات، حيث تنص المادة (40) من قانون العقوبات رقم 15 لسنة 2017،  بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

ووفقا لـ" قانون العقوبات " تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذي يقضي بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذي يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.

ووفقا لقانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019 بالوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.

كما يصدر قرار إنشائها من اللجنة على أن تكون برئاسة أحمد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شؤون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.

كما نص قانون العقوبات على ضرورة أن تقدم جميع طلبات الترخيص إلي المركز المختص مُرفقا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد.

ويهدف القانون لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتي من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن.

الجريدة الرسمية