رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شقيقين بتهمة التنقيب عن الآثار في بني سويف

متهمون
متهمون

ألقى قطاع الأمن العام القبض على شقيقين لقيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بمحافظة بنى سويف.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (شقيقين - مقيمين بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف) بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهما.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف أمكن ضبطهما والأدوات المستخدمة، وتبين وجود حفرة بأبعاد ( 2م ×2 م وعمق 15م).


كما أمكن ضبط قطعة يُشتبه فـى أثريتها عبارة عن ( معصرة زيتون من الحجر الرملي بطول 1،10م ×40  سم تقريبًا).

 

وبمواجهتهما اعترفا بالحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وحيازتهما للقطعة المضبوطة بقصد التربح، بعرض القطعة المضبوطة على مفتش أثار المنطقة أفاد بأثريتها وأنها ترجع للعصر الرومانى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التنقيب عن الآثار

قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الجريدة الرسمية