رئيس التحرير
عصام كامل

تصل للإعدام.. عقوبة حيازة المفرقعات دون ترخيص وفقا للقانون

عقوبة الإعدام
عقوبة الإعدام

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبة حيازة المفرقعات دون ترخيص، والتي جاءت كالتالي:

 

 المادة ١٠٢ ( أ ) 

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك.


ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.

ونصت المادة ١٠٢ (ب) على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٨٧ أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

 

ونصت المادة ١٠٢ (جـ) على إنه يعاقب بالسجن المؤبد(٢) كل من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.

 

فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

 

كما نصت المادة ١٠٢ (د) على إنه يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.


فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

 

وحارب قانون العقوبات المصري الجماعات الإرهابية المختصة في جرائم حيازة أو صناعة او استيراد المفرقعات دون ترخيص من الجهات المعنية فى الدولة وصلت الى الإعدام حال وقوع الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وذلك وفقا للقانون رقم 21 عام 2018 بتعديل بعد أحكام قانون العقوبات الصادر رقم 58 عام 1937.

 

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

 

الجريدة الرسمية