رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب صرف ١٠٠ جنيه.. عقوبات تأديبية لمسئولين سابقين بالتأمين الصحي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام ١١ مسئولًا سابقًا بـ التأمين الصحي في الفيوم، عن ارتكاب مخالفات تمثلت في صرف المُحال الأول مبلغ ١٠٠ جنيه شهريًا للمحالة الثانية كحافز ماجستير على الرغم من عدم حصولها عليه بإجمالي مبلغ ١٨٤٤ جنيه، وترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق، وشارك كل محال بصفته الوظيفية.

صدر للحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.

التأمين الصحي

وتضمن الحكم مجازاة مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم سابقًا، بغرامة تعادل ٦ أمثال أجره الأساسي، ومسئولة الاستحقاقات بالتأمين الصحي بالفيوم سابقًا بغرامة تعادل ٥ أيام من الأجر الأساسي.

وخصمت المحكمة أجر ١٥ يومًا من راتب  أخصائي إعلام وتنمية إدارية، كما خصمت أجر ٥ أيام من راتب  أخصائي تمويل ومحاسبة،  كاتبة بالوحدة الحسابية.

فيما غرمت مدير عام الحسابات بالمديرية المالية سابقًا بغرامة تعادل ٥ أيام من الأجر الوظيفي، وغرمت أيضًا المُحالة التاسعة مدير إدارة خدمة المواطنين بالهيئة العامة بفرع التأمين الصحي بالجيزة سابقًا، بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي.

فيما برأت المحكمة كلً من: كاتب بالتأمين الصحي بالفيوم، أخصائية شئون مالية بالتأمين الصحي بالفيوم،  كاتب شئون إدارية، مدير الشئون الإدارية بفرع التأمين الصحي بالفيوم سابقًا، من التهم المنسوبة لهم.

النيابة الإدارية 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، وافق علي صرف مبلغ 100 جنيه خلال الفترة من 16/11/2008 الي 30/6/2009 ومن 1/10/2009 الي 30/5/2010 بإجمالي مبلغ 1844 جنيه كحافز ماجستير الي المحالة الثانية رغم عدم حصولها علي الماجستير مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه لها بالمخالفة للتعليمات، كما وافق علي صرف مبلغ ٧ الاف جنيه الي المحالة الثانية نظير فرق ساعات عملها كمتعاقدة وعملها كمعينة بواقع ساعتين يوميًا بالمخالفة للتعليمات مما ترتب عليه صرفها لمبالغ مالية بالزيادة عن المستحق لها صرفه بالمخالفة للتعليمات.

ونُسب للمحالة الثانية، تقدمت بطلب صرف مبلغ 100 جنيه شهريًا كحافز للماجستير علي الرغم من علمها بعدم حصولها علي درجة الماجستير مما ترتب عليه صرفها لمبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه بالمخالفة للتعليمات، قامت بتقديم بيان حالة وظيفية بإسمها عام ٢٠٠٤ الي محكمة القضاء الاداري مفادها أنها تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية منذ تعاقدها بهيئة التأمين الصحي حال مخالفة ذلك للحقيقة.

أما الثالثة لم تتحر الدقة أثناء إعداد إستمارات الصرف الخاصة بالمبالغ الموضحة بالاوراق لصالح الثانية مما ترتب عليه قيامها بصرف تلك المبالغ المالية بدون وجه حق، ووقع المُحال الرابع علي بيان حالة وظيفية بإسم الموظفة مروة إبراهيم ووقع عليه بتاريخ 16/7/2005 حال تضمينه بيانات مخالفة للحقيقة يفيد بأنها تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية منذ تعاقدها بهيئة التأمين الصحي حال مخالفة ذلك للحقيقة.

ولم يتحر المُحال الخامس الدقة عند مراجعة إستمارات الصرف الخاصة بفروق ساعات العمل للثانية خلال الفترات الموضحة بالاوراق مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه لها بالمخالفة للتعليمات، كنا لم يراع السادس الدقة عند مراجعة إستمارات الصرف الخاصة بصرف حافز الماجستير للموظفة خلال الفترات الموضحة سلفًا مما ترتب عليه صرفه لمبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه لها بالمخالفة للتعليمات، وشارك المُحال والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر في ارتكاب هذه المخالفات كلًا حسب موقعه الوظيفي.

وبشأن أحكام البراءة علي بعض المحالين، لعدم ثبوت التهم المنسوبة اليهم، مما يستوجب تبرئتهم منها لأن الأحكام لا تُبنى إلا علي اليقين دون الشك، ولم تجد المحكمة أدلة تثبت اقترافهم للمخالفات المنسوبة لهم.

الجريدة الرسمية