رئيس التحرير
عصام كامل

4 حالات تتسبب في فصل الموظف نهائيا من الجهاز الإداري للدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، المعروف بقانون فصل الإخوان، الذى أصدره رئيس الجمهورية مؤخرا وبدأ تطبيقه رسميا بعد اقراره بمجلس النواب، عدد من الحالات الجديدة التى يتعرض فيها الموظف بالجهاز الإدارى للدولة، للفصل النهائي من الوظيفة، والتي تتطلب من الموظف الحذر منها.


ووفقا لنص القانون الذي بدأ تفعيله رسميا،  تأتى تلك الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، كالتالى:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

 

ويذكر أن القانون حدد الجهات الحكومية التي ينطبق عليها نصوصه، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

ونص القانون على أنه لا يجوز اللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه. في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

الجريدة الرسمية