رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التبرعات من بينها.. 5 موارد مالية لصندوق الوقف الخيرى.. تعرف عليها

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

نص مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال دور الانعقاد الأول،  على  الموارد المالية للصندوق، وكذلك ضوابط الإنفاق من تلك الموارد.

وجاء نص المادة الثامنة من مشروع القانون كما كما يلى:  

تتكون موارد الصندوق من:

1-  الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.

2- فوائض ريع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية.

3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

4- عائد استثمار أموال الصندوق

5- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
كما نص القانون على "يكون لنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق "وزير الأوقاف" سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد  اعتماد مجلس ادارة الصندوق للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.  

وحدد أيضا القانون،  القواعد المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار قراراته.

حيث نص على "يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى هذا ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: 1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج. 2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة. 3- المساهمة في تطوير العشوائيات. 4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى. وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

المادة 3
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية:
1- وزير الاوقاف نائبا لرئيس مجلس الادارة وينوب عن الرئيس حل غيابه
2- عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية   يختارهما رئيس مجلس الوزراء
3- عضوان يرشحهما وزير الاوقاف
4- -احد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.
5-عضو في مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية

6- ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذوى الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الادارة  وكيفية اصدار قرارته وغيرها من الضوابط

Advertisements
الجريدة الرسمية