رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استمرار حبس متهم هارب من حكم بالسجن 15 سنة بحلوان

حبس متهم هارب من
حبس متهم هارب من حكم بالسجن 15 سنة بحلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل هارب من حكم بالسجن لمدة 15 سنة، في جناية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص بنطاق دائرة قسم شرطة حلوان، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات تمهيدًا لترحيله لقضاء العقوبة الصادرة ضده.

تفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون

تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من ضباط قسم شرطة حلوان، لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون، وأثناء السير بشارع صالح صبحي دائرة القسم، اشتبهوا في المدعو "مكرم أبو زيد"، 45 سنة، عاطل ومقيم عزبة زين- شارع الجبلاية، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض "موازه"، وقطعة صغيرة من جوهر الحشيش المخدر.

وبالكشف الجنائي على المتهم تبين أنه مطلوب في الجناية رقم 5630 لسنة 2012، التهمة سلاح ناري، ومحكوم عليه بالسجن 15 سنة، وتم اقتياده لديوان القسم. 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، تمهيدًا لترحيله لقضاء العقوبة الصادرة ضده، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزته للمعمل الكيماوي لبيان مدي فاعلية المادة المخدرة.

عقوبة حيازة الأسلحة

ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

 فيما يخص الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

Advertisements
الجريدة الرسمية